حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع قبل حولان الحول
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س100: يقول السائل: شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب من صاحب المكتب العقاري أن يبيعها ولو برأس مالها، أو أقل من ذلك، فهل على هذه الأرض زكاة؟
ج100: إذا باعها قبل تمام الحول عليها من ملكيته لها، وصرف ثمنها قبل تمام الحول، فلا زكاة فيها، أما لو بقي ثمنها عنده أو بعضه، وحال عليه الحول، فإنه يزكي الثمن، بأن يخرج منه ربع العُشر.
ج100: إذا باعها قبل تمام الحول عليها من ملكيته لها، وصرف ثمنها قبل تمام الحول، فلا زكاة فيها، أما لو بقي ثمنها عنده أو بعضه، وحال عليه الحول، فإنه يزكي الثمن، بأن يخرج منه ربع العُشر.
الفتاوى المشابهة
- من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. - ابن عثيمين
- العقار المعد للبيع - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول - ابن عثيمين
- زكاة العقار - 2 - الفوزان
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار - الفوزان
- قمت ببيع قطعة أرض قبل أن يحول عليها الحو... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة ما أُنفق قبل تمام الحول - ابن باز
- زكاة الأرض - الفوزان
- حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع قبل حولان... - الفوزان