تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع قبل حولان الحول

س100: يقول السائل: شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب من صاحب المكتب العقاري أن يبيعها ولو برأس مالها، أو أقل من ذلك، فهل على هذه الأرض زكاة؟
ج100: إذا باعها قبل تمام الحول عليها من ملكيته لها، وصرف ثمنها قبل تمام الحول، فلا زكاة فيها، أما لو بقي ثمنها عنده أو بعضه، وحال عليه الحول، فإنه يزكي الثمن، بأن يخرج منه ربع العُشر.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة