المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20321 )
س1: هل في المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة ؟
ج1: إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل في المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة ؟
ج1: إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نق... - اللجنة الدائمة
- ذكر الأموال التي لا تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- الزكاة من عين البضاعة الكتب والأدوات الم... - اللجنة الدائمة
- هل الأرض المعدة للتجارة عليها زكاة أم أزكيها... - ابن عثيمين
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- الأموال التي تجب فيها الزكاة - ابن عثيمين
- أكل زكاة أمواله - اللجنة الدائمة
- تأمين أجهزة طبية للمستشفى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأد... - اللجنة الدائمة