زكاة العقار المعد للتجارة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 18 )
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملاً وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا؟
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملاً وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا؟
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ثانيا : عروض التجارة . - ابن عثيمين
- زكاة عروض التجارة - الفوزان
- حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع قبل حولان... - الفوزان
- حكم الزكاة في الأرض المعدّة للتجارة - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من الكتب المعدة للتجارة - الفوزان
- حكم زكاة عروض التجارة - ابن باز
- كيفية زكاة الأرض المعدة للتجارة - ابن باز
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقار المعد للتجارة - الفوزان
- زكاة العقار - الفوزان
- هل الأرض المعدة للتجارة عليها زكاة أم أزكيها... - ابن عثيمين
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة