الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة
اللجنة الدائمة
رقم ( 14104 )
س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟
ج: لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟
ج: لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب المعد للاستعمال - اللجنة الدائمة
- هل تجب الزكاة في البيوت والسيارات؟ - ابن باز
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- حكم الزكاة في الشيء المعد للاستعمال وللتجارة - ابن باز
- الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها - اللجنة الدائمة
- هل الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة السيارات المتخذة للاستعمال وللأجرة - ابن باز
- حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل - ابن باز
- الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نق... - اللجنة الدائمة