تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العمرة على كل مسلم مرة في العمر - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19307  )  س1: هل صحيح أن ليس  لأهل مكة  المكرمة عمرة؟ وإن عمرة  أهل مكة  هو الطواف  بالكعبة  وأن ليس لهم إحرام وأين  ميقا...
العالم
طريقة البحث
العمرة على كل مسلم مرة في العمر
اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19307 )


س1: هل صحيح أن ليس لأهل مكة المكرمة عمرة؟ وإن عمرة أهل مكة هو الطواف بالكعبة وأن ليس لهم إحرام وأين ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة ؟
ج1: تجب العمرة على كل مسلم مرة في العمر كالحج من أهل مكة وغيرهم لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} . ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" رواه أحمد في (المسند) وابن ماجه في (سننه) بإسناد صحيح، ولما ثبت في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان" أخرجه ابن خزيمة والدار قطني ، وقال الدار قطني : هذا إسناد ثابت صحيح وإذا ثبت ذلك في حق النساء فهي واجبة على الرجال من باب أولى، وبذلك يعلم وجوب العمرة على كل
مكلف من الرجال والنساء مرة في العمر كالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك، فعلى ذلك يجب على أهل مكة الإتيان بالعمرة مرة في العمر كغيرهم ويحرمون بها من أدنى الحل أي من خارج حدود الحرم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste