انصرفوا من عمرتهم ولم يكملوا الطواف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17229 )
س: إنني قد اعتمرت أنا ووالدي ووالدتي وأخي في رمضان قبل أربع عشرة سنة تقريبًا، وعندما طفنا بالبيت الحرام وأخذنا ثلاثة أشواط فقال أخي إننا قد أكملنا الطواف، وقلت أنا وأبي: باقي علينا أربعة أشواط، وبعد ذلك انصرفنا وذهبنا إلى ديارنا ولم نأخذ إلا ثلاثة أشواط وأكملنا ماء زمزم والسعي ورجعنا . أفتونا في ذلك فهل يكون علينا فدية أو أي شيء في هذا الشأن، علمًا بأنه قد توفي والدي ووالدتي ولم يبق إلا أنا وأخي، فهل عمرتنا صحيحة أم فيها نقصان، وأفهمونا ماذا يجب علينا وماذا يجب على الموتى، وهل علينا إعادة العمرة نحرم لها مرة واحدة أو لكل فرد يجب عودته وإحرامه من جديد، علمًا بأننا بعيدين عن الحرم وأهل أعمال، وإذا علينا فدية، هل يصح أن نعطيها بنك الراجحي بسراة عبيدة يعطيه البنك الإسلامي ، لكي ينوب عنا مثل فدية الحج، أو يلزمنا أن نذهب إلى الحرم ونذبح الفدية؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا بالتفصيل.
ج: بالنسبة لك ولأخيك يلزمكما إعادة ملابس لإحرام وأداء
مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني قد اعتمرت أنا ووالدي ووالدتي وأخي في رمضان قبل أربع عشرة سنة تقريبًا، وعندما طفنا بالبيت الحرام وأخذنا ثلاثة أشواط فقال أخي إننا قد أكملنا الطواف، وقلت أنا وأبي: باقي علينا أربعة أشواط، وبعد ذلك انصرفنا وذهبنا إلى ديارنا ولم نأخذ إلا ثلاثة أشواط وأكملنا ماء زمزم والسعي ورجعنا . أفتونا في ذلك فهل يكون علينا فدية أو أي شيء في هذا الشأن، علمًا بأنه قد توفي والدي ووالدتي ولم يبق إلا أنا وأخي، فهل عمرتنا صحيحة أم فيها نقصان، وأفهمونا ماذا يجب علينا وماذا يجب على الموتى، وهل علينا إعادة العمرة نحرم لها مرة واحدة أو لكل فرد يجب عودته وإحرامه من جديد، علمًا بأننا بعيدين عن الحرم وأهل أعمال، وإذا علينا فدية، هل يصح أن نعطيها بنك الراجحي بسراة عبيدة يعطيه البنك الإسلامي ، لكي ينوب عنا مثل فدية الحج، أو يلزمنا أن نذهب إلى الحرم ونذبح الفدية؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا بالتفصيل.
ج: بالنسبة لك ولأخيك يلزمكما إعادة ملابس لإحرام وأداء
مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من أحدث أثناء الطواف - ابن باز
- الطواف - اللجنة الدائمة
- رجل اعتمر ولم يطف طواف الوداع ، فماذا عليه ؟ - ابن عثيمين
- حكم من قدَّم السعي على الطواف في العمرة . - الالباني
- حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع - ابن باز
- حكم الطواف والعمرة عن الوالدين - ابن باز
- ما حكم من قدم السعي على الطواف في العمرة .؟ - الالباني
- حكم طواف الوداع في العمرة - ابن عثيمين
- أنا رجل بدأت بطواف العمرة ثم بعد أن انتهيت م... - ابن عثيمين
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- انصرفوا من عمرتهم ولم يكملوا الطواف - اللجنة الدائمة