تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قص الشارب والأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19182 )
س3: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئًا لا شعرًا ولا أظفارًا عند الإحرام ، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟
ج3 : قص الشارب والأظافر وإزالة الإبطين والعانة عند الإحرام ليس واجبًا، وإنما هو من سنن الإحرام، فمن تركه فلا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.