تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إخراج الرجل زكاة الفطر عن ابنه المتزوج وعن أهل بيته

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19226 )
س1: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر ؟
ج1 : إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة