إخراج الرجل زكاة الفطر عن ابنه المتزوج وعن أهل بيته
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19226 )
س1: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر ؟
ج1 : إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر ؟
ج1 : إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- المكان الذي يجب فيه إخراج زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون ش... - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- ما حكم إخراج زكاة الفطر؟ - ابن باز
- آخر وقت إخراج زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج زكاة الفطر - ابن باز
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- زكاة الفطر عن الجنين - اللجنة الدائمة
- زكاة الفطر عن الكفار - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- إخراج الرجل زكاة الفطر عن ابنه المتزوج و... - اللجنة الدائمة