تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الذهب - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17152  )   س: توفيت أختي يوم 9 / 5 / 1399هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي: في 8 / 4 / 1412هـ، بمبلغ...
العالم
طريقة البحث
زكاة الذهب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17152 )
س: توفيت أختي يوم 9 / 5 / 1399هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي: في 8 / 4 / 1412هـ، بمبلغ يعادل 2310 ريالاً. في 25 / 10 / 1412 هـ بمبلغ يعادل 2300 ريال. في 22 / 7 / 1413هـ، بمبلغ يعادل 3680 ريالاً.
في 25 / 12 / 1413هـ، بمبلغ يعادل 10.000 ريال. فإن كانتا تريدان إخراج زكاته فكم ريالاً تخرجان وهما لا تذكران كم كان وزن الذهب؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (92) غرامًا، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني لا يخرجون زكاتها {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste