يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول ولكن سرقت زكاة الذهب مع الذهب فهل عليه زكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول ولكن سرقت الزكاة أي زكاة الذهب مع الذهب فهل عليه زكاة هذا الذهب ؟
الشيخ : نعم، أما إذا عين الزكاة ثم سرقت بدون تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مؤتمن عليها ولم يتعدى ولم يفرط.
أما إن كان متهاونا في حفظ هذا الذهب وزكاته فإنه يلزمه أن يضمن الزكاة لأهلها.
الشيخ : نعم، أما إذا عين الزكاة ثم سرقت بدون تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مؤتمن عليها ولم يتعدى ولم يفرط.
أما إن كان متهاونا في حفظ هذا الذهب وزكاته فإنه يلزمه أن يضمن الزكاة لأهلها.
الفتاوى المشابهة
- زكاة محل الذهب - اللجنة الدائمة
- هل على ذهب المرأة زكاة ، وهل على تجارة الأموال... - الالباني
- زكاة الذهب من الورق الحالي - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- كيفية زكاة الذهب - الفوزان
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب. - الفوزان
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين