يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أي مبلغٍ يدخل له كزكاةٍ للمال وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثيرٍ من هذه النسبة لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدماً ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أي مبلغٍ يدخل له كزكاةٍ للمال وهو يقوم بذلك قبل أن يُنفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يُسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثيرٍ من هذه النسبة لأنه بذلك يُخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدّماً؟
الشيخ : إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخرج زكاته إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يُخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف في المائة فيقسم ما عنده على أربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة، إلا ربح التجارة فإنه لا يُشترط فيه تمام الحول فلو اشترى عقارا بعشرة ألاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم أحد عشر شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر ألفا فإنه يجب عليه أن يُخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد.
السائل : الحول حول الأصل.
الشيخ : فالحول حول الأصل في ربح التجارة وكذلك أيضا في نتاج السائمة إذا كان عنده سائمة وأنتجت نتاجا يتغيّر به الفرض فإنه لا يُشترط لها تمام الحول وها هنا مسألة تُشكل على كثيرٍ من الناس وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا كيف يُخرجون الزكاة؟ يقول بعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعُب علي ذلك لأنه يشق علي إحصاؤه فماذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في هذا إذا تمّ حوْل الشهر الأول، أول راتب استلمت، إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب فأدِ زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عُجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا شيء فيه وحينئذ تكون قد استرحت فتجعل لك شهرا معيّنا وهو أول شهر تم به الحول من أول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تُخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. نعم.
الشيخ : إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخرج زكاته إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يُخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف في المائة فيقسم ما عنده على أربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة، إلا ربح التجارة فإنه لا يُشترط فيه تمام الحول فلو اشترى عقارا بعشرة ألاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم أحد عشر شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر ألفا فإنه يجب عليه أن يُخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد.
السائل : الحول حول الأصل.
الشيخ : فالحول حول الأصل في ربح التجارة وكذلك أيضا في نتاج السائمة إذا كان عنده سائمة وأنتجت نتاجا يتغيّر به الفرض فإنه لا يُشترط لها تمام الحول وها هنا مسألة تُشكل على كثيرٍ من الناس وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا كيف يُخرجون الزكاة؟ يقول بعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعُب علي ذلك لأنه يشق علي إحصاؤه فماذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في هذا إذا تمّ حوْل الشهر الأول، أول راتب استلمت، إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب فأدِ زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عُجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا شيء فيه وحينئذ تكون قد استرحت فتجعل لك شهرا معيّنا وهو أول شهر تم به الحول من أول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تُخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول - ابن عثيمين
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين - ابن باز
- كيفية إخراج زكاة المال إذا كان يزيد كل فترة - ابن باز
- حكم إخراج زكاة المال في كل شهر - ابن باز
- هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كش... - الالباني
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة قبل تمام الحول - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة المال الذي يزيد وينقص في الحول - ابن باز
- يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة... - ابن عثيمين