زكاة المال الذي حال عليه الحول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17434 )
س: أملك مالاً فيه نصاب من العام الماضي، أي: قد حال الحول عليه هذه السنة، فكان بدايته ما يقارب الألف دينار، هذه البداية، ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد فترات عديدة ومتفرقة، فيزيد مثلاً (300 دينار) وأخرى (500) تقريبًا بعد عدة شهور، بحكم طبيعة استثمار هذه الأموال. فالسؤال هنا: هل يزكى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلاً ألفين، أي: من 1 / 3 / 94 كان (ألف) فقط، وأصبح في 1 / 8 / 94 (1500) وفي 1 / 2 / 95 (2000) فكيف أزكي؟ علمًا بأنني لا أملك غير هذا المال، وإنني شاب لا أملك بيتًا ولا أرضًا ولا شيئًا خاصًّا بي، غير إنني مستأجر لمزرعة أعمل فيها، وإنني أدخره لمثل هذه الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله.
فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعًا -؟
ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدًّا للزواج. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية من سورة التوبة، إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك. ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أملك مالاً فيه نصاب من العام الماضي، أي: قد حال الحول عليه هذه السنة، فكان بدايته ما يقارب الألف دينار، هذه البداية، ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد فترات عديدة ومتفرقة، فيزيد مثلاً (300 دينار) وأخرى (500) تقريبًا بعد عدة شهور، بحكم طبيعة استثمار هذه الأموال. فالسؤال هنا: هل يزكى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلاً ألفين، أي: من 1 / 3 / 94 كان (ألف) فقط، وأصبح في 1 / 8 / 94 (1500) وفي 1 / 2 / 95 (2000) فكيف أزكي؟ علمًا بأنني لا أملك غير هذا المال، وإنني شاب لا أملك بيتًا ولا أرضًا ولا شيئًا خاصًّا بي، غير إنني مستأجر لمزرعة أعمل فيها، وإنني أدخره لمثل هذه الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله.
فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعًا -؟
ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدًّا للزواج. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية من سورة التوبة، إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك. ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- المجموع الذي حال عليه الحول - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- رجل توفي وترك مالا فهل إذا حال عليه الحول تج... - ابن عثيمين
- حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول - ابن عثيمين
- حكم المال المعزول للزكاة إذا حال عليه الحول - ابن باز
- من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين ؛ فهل علي... - الالباني
- كيفية زكاة المال الذي يزيد وينقص في الحول - ابن باز
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة