كيفية زكاة المال الذي يزيد وينقص في الحول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول في سؤال آخر: بعد إخراج زكاة مالي للعام الماضي، وبالتحديد في نهاية شهر رمضان الماضي كانت جملة، ما تبقى معي خمسة وعشرون ألف ريال، ثم ادخرت من راتبي الشهري مبلغًا، بحيث أصبح معي خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اشتريت بعض الأغراض من هذه الأموال، بحيث أصبح ما معي الآن واحد وعشرون ألف ريال، وهكذا فإن المبلغ يزيد وينقص، فكيف أخرج الزكاة هذا العام؟ وهل يتم تقدير الزكاة على ما أملك، ويكون تحت يدي في شهر رمضان القادم -إن شاء الله- أم على الخمسة والعشرين الألف، وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو هدية من أحد، أو ثمن مبيع؛ بعت من متاعك الذي في البيت، هذا الذي دخل عليك جديدًا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمر عليه سنة كاملة، فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول؛ فليس فيه زكاة.
المقصود: أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربحه إن كان له ربح، ربحه تبع له، لا حاجة إلى حول، فإذا كانت عندك خمسة وعشرون، ثم ربحت، بعت فيها واشتريت فيها حتى صارت ثلاثين، أو أكثر؛ زك الجميع، إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب، أو من هدية، أو نحو ذلك؛ فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول في سؤال آخر: بعد إخراج زكاة مالي للعام الماضي، وبالتحديد في نهاية شهر رمضان الماضي كانت جملة، ما تبقى معي خمسة وعشرون ألف ريال، ثم ادخرت من راتبي الشهري مبلغًا، بحيث أصبح معي خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اشتريت بعض الأغراض من هذه الأموال، بحيث أصبح ما معي الآن واحد وعشرون ألف ريال، وهكذا فإن المبلغ يزيد وينقص، فكيف أخرج الزكاة هذا العام؟ وهل يتم تقدير الزكاة على ما أملك، ويكون تحت يدي في شهر رمضان القادم -إن شاء الله- أم على الخمسة والعشرين الألف، وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو هدية من أحد، أو ثمن مبيع؛ بعت من متاعك الذي في البيت، هذا الذي دخل عليك جديدًا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمر عليه سنة كاملة، فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول؛ فليس فيه زكاة.
المقصود: أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربحه إن كان له ربح، ربحه تبع له، لا حاجة إلى حول، فإذا كانت عندك خمسة وعشرون، ثم ربحت، بعت فيها واشتريت فيها حتى صارت ثلاثين، أو أكثر؛ زك الجميع، إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب، أو من هدية، أو نحو ذلك؛ فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- شروط الزكاة الحول - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة مال مات صاحبه قبل أن يحول عليه الحول - ابن عثيمين
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة... - ابن عثيمين
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- كيفية إخراج زكاة المال إذا كان يزيد كل فترة - ابن باز
- كيفية زكاة الراتب الشهري - ابن باز
- هل في الراتب زكاة إذا لم يحل الحول؟ - ابن باز
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة المال الذي يزيد وينقص في الحول - ابن باز