صامت خمسة عشر يوما وظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16842 )
س2: كانت زوجتي حاملاً في الشهر الثاني، ودخل شهر رمضان وبعد أن صامت خمسة عشر يومًا ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية، استمر معها مدة سبعة أيام، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام، وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر ، هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء؟ أفتونا مأجورين.
ج2: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي: الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يومًا، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.
الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة – أي: قطعة من لحم – وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يومًا إلى تمام مائة وعشرين يومًا، فله حالتان: 1 - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام. 2 - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، أو فيه تصوير ظاهر من خلق الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة. الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يومًا على الحمل فما بعد، فله حالتان وهما: 1 - أن لا يستهل صارخًا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقًا، ويزيد: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2 - أن يستهل صارخًا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفًا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: كانت زوجتي حاملاً في الشهر الثاني، ودخل شهر رمضان وبعد أن صامت خمسة عشر يومًا ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية، استمر معها مدة سبعة أيام، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام، وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر ، هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء؟ أفتونا مأجورين.
ج2: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي: الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يومًا، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.
الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة – أي: قطعة من لحم – وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يومًا إلى تمام مائة وعشرين يومًا، فله حالتان: 1 - أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام. 2 - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، أو فيه تصوير ظاهر من خلق الإنسان: يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة. الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يومًا على الحمل فما بعد، فله حالتان وهما: 1 - أن لا يستهل صارخًا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقًا، ويزيد: أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2 - أن يستهل صارخًا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفًا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حامل ينزل عليها الدم بعض الأحيان وكانت تصوم - اللجنة الدائمة
- إذا تحقق وجود الحمل في المرأة فإن ما ترا... - اللجنة الدائمة
- حكم الدم - ابن عثيمين
- يقول السائل : حصل لزوجتي أنها أتتها أعراض ال... - ابن عثيمين
- معرفة دم الحيض - اللجنة الدائمة
- حكم دم الفساد - ابن عثيمين
- حكم نزول الدم من المرأة بعد سن الخمسين - الفوزان
- حكم الدم الخارج من المرأة بسبب الإسقاط - ابن باز
- الدم النازل من المرأة بعد السقط - اللجنة الدائمة
- إذا أسقطت المرأة بعد شهر من بداية حملها ,فهل... - ابن عثيمين
- صامت خمسة عشر يوما وظهر لها دم ليس بدم د... - اللجنة الدائمة