تم نسخ النصتم نسخ العنوان
معرفة دم الحيض - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  278  )  س4:  امرأة ترضع  وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل،...
العالم
طريقة البحث
معرفة دم الحيض
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 278 )
س4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste