تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إعطاء زوجة الأب من من الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19469  )   س1: هل يجوز لي  إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي  ؟ علمًا بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن ...
العالم
طريقة البحث
إعطاء زوجة الأب من من الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19469 )
س1: هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي ؟ علمًا بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟
ج1 : لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste