تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إعطاء زوجة الأب من من الزكاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19469 )
س1: هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي ؟ علمًا بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟
ج1 : لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة