تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أعطى المدين له مبلغا من الزكاة ليسدد الد... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14659  )   س: شخص له دين على شخص آخر، والمدين غير قادر على وفاء الدين الذي عليه، وقد طالت المدة ولم يتمكن المدين من السداد؛ لعدم قدرته عل...
العالم
طريقة البحث
أعطى المدين له مبلغا من الزكاة ليسدد الدين الذي له عليه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14659 )
س: شخص له دين على شخص آخر، والمدين غير قادر على وفاء الدين الذي عليه، وقد طالت المدة ولم يتمكن المدين من السداد؛ لعدم قدرته على السداد، ووضع المدين الآن كما يبدو أنه مستحق للزكاة؛ فهل يجوز للشخص الدائن أن يعطي المدين مبلغًا من المال، مثلاً بشيك لأمر حامله بدون ذكر اسمه لكي لا يطلع أحد الموظفين التابعين للشخص الدائن على الموضوع حفاظًا على كرامة المدين، ثم يقوم المدين بصرف الشيك من المصرف، ويسدد للدائن دينه أو جانبًا منه، أي: أن تسديد الدين سيتم من المبلغ الذي استلمه المدين من الدائن من مال الزكاة؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الدائن إذا أعطى المدين له مبلغًا من الزكاة ليسدد الدين الذي له عليه فإنه لا يجزئ؛ لأن في ذلك وقاية لمال الدائن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste