حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يسأل سماحتكم سؤالًا آخر فيقول: ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم زكاة مال القرض الذي ليس في اليد - ابن باز
- حكم مدين يطلب من دائنه اعتبارها زكاة - ابن باز
- هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدي... - الالباني
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- كيفية زكاة الدائن عن ماله المدان - ابن باز
- حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين - ابن باز
- حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين - ابن باز