تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جعلالفتوى
العالم
طريقة البحث
جعل زكاة ماله في عمارة المساجد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14371 )
س: ما قولكم دام فضلكم فيمن جعل زكاة ماله في عمارة المساجد ، سواء كان ذلك إنشاء وتعميرًا، أو ترميمًا وفرشًا ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله وابن السبيل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.