شخص يملك عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها فهل فيها زكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شخص يملك عمارة يؤجر بعضُها
الشيخ : لا.
السائل : بعضَها ويسكن في البعض. فكيف الزكاة في ما يؤجره يا شيخ؟
الشيخ : أخذت العبارة عشان يهرب من الخطأ كل إنسان يخطئ.
طيب هذا إنسان عنده عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها هل فيها زكاة؟
الجواب : لا ليس فيها زكاة لأن هذه العمارة ليست عروض تجارة إنما هي ملك للتنمية فالزكاة إذن في أجرتها إن تم عليها الحول. وأما إذا كان كل ما أخذ الأجرة أنفقها في حوائج أخرى لا زكاة فيها فإنه لا زكاة عليه.
فإذا قدر أن هذا الرجل أجر هذه العمارة بمائة ألف استلم عند العقد خمسين ألفا وصرفها في حاجات أخرى سيارة أو فرش أو غير ذلك.
واستلم الخمسين الثانية في نصف السنة وكذلك أنفقها ، وعند تمام الحول الأجرة ليس عنده شيء منها فهل عليه زكاة؟
لا لماذا؟ لأنه لم يتم عليها الحول. الأجرة كان يأخذها وينفقها على طول هذا ليس عليه زكاة.
وقال بعض العلماء : " إن الزكاة في الأجرة واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليها الحول " وجعل الأجرة بمنزلة الثمرة. ومعلوم أن ثمرة النخيل لا يتم عليها الحول فحولها جذها. قال هذه أيضا مثلها فحولها قبضها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحوط من القول بأنه لا بد من تمام السنة. نعم
الشيخ : لا.
السائل : بعضَها ويسكن في البعض. فكيف الزكاة في ما يؤجره يا شيخ؟
الشيخ : أخذت العبارة عشان يهرب من الخطأ كل إنسان يخطئ.
طيب هذا إنسان عنده عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها هل فيها زكاة؟
الجواب : لا ليس فيها زكاة لأن هذه العمارة ليست عروض تجارة إنما هي ملك للتنمية فالزكاة إذن في أجرتها إن تم عليها الحول. وأما إذا كان كل ما أخذ الأجرة أنفقها في حوائج أخرى لا زكاة فيها فإنه لا زكاة عليه.
فإذا قدر أن هذا الرجل أجر هذه العمارة بمائة ألف استلم عند العقد خمسين ألفا وصرفها في حاجات أخرى سيارة أو فرش أو غير ذلك.
واستلم الخمسين الثانية في نصف السنة وكذلك أنفقها ، وعند تمام الحول الأجرة ليس عنده شيء منها فهل عليه زكاة؟
لا لماذا؟ لأنه لم يتم عليها الحول. الأجرة كان يأخذها وينفقها على طول هذا ليس عليه زكاة.
وقال بعض العلماء : " إن الزكاة في الأجرة واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليها الحول " وجعل الأجرة بمنزلة الثمرة. ومعلوم أن ثمرة النخيل لا يتم عليها الحول فحولها جذها. قال هذه أيضا مثلها فحولها قبضها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحوط من القول بأنه لا بد من تمام السنة. نعم
الفتاوى المشابهة
- زكاة ما اجتمع لديك عند تمام الحول - الفوزان
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- العقار المعد للسكن والإيجار - اللجنة الدائمة
- رجل له عمائر سكنية يؤجرها فكيف يزكيها وهل لا... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في البيت المعد للسكن - ابن باز
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- جعل زكاة ماله في عمارة المساجد - اللجنة الدائمة
- لدي عمارة أأجرها ورغم أنني أرغب في بيعها لو... - ابن عثيمين
- يقول رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم ب... - ابن عثيمين
- سائل يقول : رجل له بيت يؤجره هل فيه زكاة.؟ - ابن عثيمين
- شخص يملك عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها فهل في... - ابن عثيمين