يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18302 )
س: أرفع لسماحتكم طيه ما لاحظه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفرشة تهامة قحطان ، وذلك من وقوع بعض الحفلات في تلك المنطقة فيما يسمونه عندهم (بالسموة)، حيث يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى، ثم يقوم المسمى به بجمع بعض المال والملابس، وقد يكون هناك سيارة ثم يذهب معه بعض جماعته إلى الذي سمي به ويعطونه هذا المال، وغيرها بما يسمى عندهم (بالكسوة). ثم يقوم هذا الذي سمي به بإعداد حفلة لهذا المسمى ويذبح فيها أعدادًا كبيرة من الإبل والغنم وغيرها من الأطعمة الأخرى، وبعد ذلك يقوم المسمى به بإعداد حفلة أخرى مماثلة، وتكون أكثر من الأولى وقد تكون أكثر خسارة. فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم والأطعمة التي تعمل في مثل هذه الحفلات، آمل من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى حول هذا الموضوع؛ لعل الله أن ينفع بها الجميع حفظكم الله.
ج: هذه الولائم التي تقام بسبب التسمية من المسمي والمسمى به ولائم غير مشروعة؛ لأنها إنفاق في غير محله، وينبغي لمريدي النفقة أن يبذلوا ما يريدون إنفاقه على فقراء القبيلة والأرامل والأيتام والمساكين من الأقارب وغيرهم، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرفع لسماحتكم طيه ما لاحظه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفرشة تهامة قحطان ، وذلك من وقوع بعض الحفلات في تلك المنطقة فيما يسمونه عندهم (بالسموة)، حيث يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى، ثم يقوم المسمى به بجمع بعض المال والملابس، وقد يكون هناك سيارة ثم يذهب معه بعض جماعته إلى الذي سمي به ويعطونه هذا المال، وغيرها بما يسمى عندهم (بالكسوة). ثم يقوم هذا الذي سمي به بإعداد حفلة لهذا المسمى ويذبح فيها أعدادًا كبيرة من الإبل والغنم وغيرها من الأطعمة الأخرى، وبعد ذلك يقوم المسمى به بإعداد حفلة أخرى مماثلة، وتكون أكثر من الأولى وقد تكون أكثر خسارة. فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم والأطعمة التي تعمل في مثل هذه الحفلات، آمل من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى حول هذا الموضوع؛ لعل الله أن ينفع بها الجميع حفظكم الله.
ج: هذه الولائم التي تقام بسبب التسمية من المسمي والمسمى به ولائم غير مشروعة؛ لأنها إنفاق في غير محله، وينبغي لمريدي النفقة أن يبذلوا ما يريدون إنفاقه على فقراء القبيلة والأرامل والأيتام والمساكين من الأقارب وغيرهم، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- واجب من اقتدى به شخص وشخصان في الصلاة - ابن باز
- هل يجوز تسمية الله عز وجل بالشخص؟ - ابن عثيمين
- قتل أشخاصا باسم الحرب مع قبيلته - اللجنة الدائمة
- ضرب الشيخ لأمثلة أخرى من السنة فيها التحذير من... - الالباني
- ما حكم العمل بما يسمى عند العلماء بالمضاربة... - ابن عثيمين
- أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم نقل الأعضاء من شخص إلى شخص آخر - ابن عثيمين
- هل يدخل في هذا من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته ؟ - ابن عثيمين
- حكم العمل باسم شخص آخر - ابن عثيمين
- يسمي شخص ابنه باسم شخص آخر من قبيلة أخرى - اللجنة الدائمة