تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة س: نحن قبيلة في ضواحي  الطائف  عندنا بما يسمى: (المثلث)، متوارثينه من عهد آبائنا وأجدادنا؛ وهو إذا حصل على أي فرد من القبيلة مضاربة من فرد أو أفراد من ...
العالم
طريقة البحث
أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من دية الجناية
اللجنة الدائمة
س: نحن قبيلة في ضواحي الطائف عندنا بما يسمى: (المثلث)، متوارثينه من عهد آبائنا وأجدادنا؛ وهو إذا حصل على أي فرد من القبيلة مضاربة من فرد أو أفراد من قبيلة أخرى يقوم المصلحون بالصلح بإعطاء الشخص الذي اعتدي عليه مبلغًا من المال ويقوم بعدها أفراد القبيلة باستدعاء الشخص المعتدى عليه وإلزامه بأن يدفع ثلث المبلغ للقبيلة توضع عند شيخ القبيلة لأي طارئ يحصل على القبيلة، وقد كثر الجدال بين القبيلة في تحليله أو تحريمه. نرجو من سماحتكم إفادتنا هل يجوز دفع المبلغ الثلث للقبيلة أم لا يجوز شرعًا؟
ج: لا يجوز أن تأخذ القبيلة شيئًا مما يدفع للمجني عليه أو لأهله من دية الجناية؛ لأنه أخذ بغير حق والله تعالى يقول: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ولا فرق بين الدية وأرش الجناية.


Webiste