وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20656 )
س: ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: عندنا نوع من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات، تبدأ من ريال إلى 500 ريال، فاشتريت أربع علب طمعًا في المال، فوجدت في اثنتين منها ريالاً في كل علبة، وفي الثالثة عشرة ريالات، وفي الرابعة خمسمائة ريال، فهل تحل لي هذه المبالغ، وإذا لم يكن ذلك فماذا علي أن أفعل بها؟ وإذا كان ذلك حرامًا فلماذا لا تمنع حتى لا يقع الناس في الحرام، أرشدونا جزاكم الله خيرًا .
ج: الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع؛ لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعًا، بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا؛ لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه، وذلك ربًا
يحرم التعامل به؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب، وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك، وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: عندنا نوع من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات، تبدأ من ريال إلى 500 ريال، فاشتريت أربع علب طمعًا في المال، فوجدت في اثنتين منها ريالاً في كل علبة، وفي الثالثة عشرة ريالات، وفي الرابعة خمسمائة ريال، فهل تحل لي هذه المبالغ، وإذا لم يكن ذلك فماذا علي أن أفعل بها؟ وإذا كان ذلك حرامًا فلماذا لا تمنع حتى لا يقع الناس في الحرام، أرشدونا جزاكم الله خيرًا .
ج: الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع؛ لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعًا، بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا؛ لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه، وذلك ربًا
يحرم التعامل به؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب، وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك، وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم ترويج البضائع بالجوائز - ابن عثيمين
- المطالبة بقيمة البضائع المسروقة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول - اللجنة الدائمة
- الصور التي على النقود - اللجنة الدائمة
- زكاة البضائع في الدكان - الفوزان
- اقتباس آيات من القرآن لكتابتها على المعلبات - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحديث على البضائع وأسعارها داخل المس... - ابن عثيمين
- ما حكم أكل اللحم المعلَّب . ؟ - الالباني
- هل يجوز الشراء من بعض المحلات التي تضع داخل... - ابن عثيمين
- حكم إخراج البضائع عن زكاة المال بدلا من النقود - الفوزان
- وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع... - اللجنة الدائمة