تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إخراج البضائع عن زكاة المال بدلا من النقود - الفوزان س148: يقول السائل: ما حكم إخراج البضائع بدلاً من النقود من زكاة المال؟  ج148:  لا بأس به إذا أخرج القيمة التي تُقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائ...
العالم
طريقة البحث
حكم إخراج البضائع عن زكاة المال بدلا من النقود
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س148: يقول السائل: ما حكم إخراج البضائع بدلاً من النقود من زكاة المال؟
ج148: لا بأس به إذا أخرج القيمة التي تُقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائع أو سِلعا، أو عروض تجارة، لا بأس بذلك
عند الحاجة، إذا كان الفقير احتاج إلى هذه الأشياء، إلى هذه العروض، فيُراعي مصلحة الفقير.

Webiste