حكم إخراج البضائع عن زكاة المال بدلا من النقود
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س148: يقول السائل: ما حكم إخراج البضائع بدلاً من النقود من زكاة المال؟
ج148: لا بأس به إذا أخرج القيمة التي تُقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائع أو سِلعا، أو عروض تجارة، لا بأس بذلك
عند الحاجة، إذا كان الفقير احتاج إلى هذه الأشياء، إلى هذه العروض، فيُراعي مصلحة الفقير.
ج148: لا بأس به إذا أخرج القيمة التي تُقابل المبلغ الواجب عليه، أخرج بدله بضائع أو سِلعا، أو عروض تجارة، لا بأس بذلك
عند الحاجة، إذا كان الفقير احتاج إلى هذه الأشياء، إلى هذه العروض، فيُراعي مصلحة الفقير.
الفتاوى المشابهة
- المطالبة بقيمة البضائع المسروقة - اللجنة الدائمة
- هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟ - الالباني
- كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها - ابن باز
- هل يجوز إخراج زكاة المال بصورة طعام أو ملابس... - ابن عثيمين
- إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها - اللجنة الدائمة
- ما حكم إخراج زكاة العروض بدلًا من زكاة المال و... - الالباني
- إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط - ابن باز
- إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك... - اللجنة الدائمة
- إخراج العروض عن زكاة النقود - اللجنة الدائمة
- زكاة البضائع في الدكان - الفوزان
- حكم إخراج البضائع عن زكاة المال بدلا من النقود - الفوزان