ج3: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها، وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضًا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.