تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الناظر على الوصية هل يأكل منها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  21414  )   س2:  إذا أوصى الميت بأن يصرف الثلث من ماله بأعمال الخير والبر هل يجوز للناظر أو الوصي أن يأكل من هذا الثلث شي...
العالم
طريقة البحث
الناظر على الوصية هل يأكل منها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21414 )
س2: إذا أوصى الميت بأن يصرف الثلث من ماله بأعمال الخير والبر هل يجوز للناظر أو الوصي أن يأكل من هذا الثلث شيئًا لقاء تعبه، أو هل يجوز إضافة هذا الثلث إلى أمواله إن كان بحاجة لذلك، أو ينفذ الوصية حسب ما نصت عليه، وهل يعتبر هذا الثلث وقفًا؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
ج2: إذا أوصى الشخص بثلث ماله وعيَّن مصارفه وجعل شخصًا وصيًّا على تنفيذ الوصية وجب على الموصى التقيد بتنفيذ الوصية حسبما نص عليه الموصي من الوجوه المشروعة، وإذا كان الموصي قد عين مقدارًا من غلة الثلث تكون أجرة للقائم بتنفيذ الوصية صار هذا المقدار حقًّا لمن عين له، وإذا لم يعين الموصي شيئًا من الأجر ولكن يوجد عرف أن القائم على تنفيذ الوصية يأخذ أجرة المثل جاز له الأخذ، بناء على ما يقتضيه العرف، وإذا لم يكن هناك عرف فإنه يراجع الحاكم الشرعي لتحديد أجرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste