تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تقيد الوصي بما جاء في الوصية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3761  )  س: المدعو عبد الله بن عبد الرحمن الدويش وكله على ثلثه، وإن الثلث أصبح كثيرًا فهل ينفق من أصله في وجوه البر، واطلعت على وصية عبد ...
العالم
طريقة البحث
تقيد الوصي بما جاء في الوصية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3761 )
س: المدعو عبد الله بن عبد الرحمن الدويش وكله على ثلثه، وإن الثلث أصبح كثيرًا فهل ينفق من أصله في وجوه البر، واطلعت على وصية عبد الله المذكور والصادرة من محكمة الزلفي والتي جاء فيها: أولاً بقضاء جميع الدين كثيره وقليله، والذي يفضل من مخلفاته من بعد قضاء الدين أوصى بثلثه تقريبًا إلى الله تعالى في وجوه الخير المشروعة يكون بحبس الثلث بعقار ينتفع في غلته بأضحية واحدة له ولوالديه، وإن زاد عن الأضحية شيء من الغلة يتصدق به بالأيام الفاضلة كشهر رمضان وإن احتاج الثلث إلى تصليح فيقدم تصليحه على كل شيء.
ج: عليك التقيد بما جاء في الوصية المذكورة من المحافظة على الأصل وصرف الغلة أولاً فيما يحتاجه العقار من إصلاح، ثم صرف المعين من الوصية وهو الضحية، وما زاد ينفق في وجوه البر من الصدقة على الفقراء والمساكين في رمضان وغيره وتعمير مساجد أو مشاركة في تعميرها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste