لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17654 )
س: قام أبي يرافق جدي رحمه الله لكي يؤدي الحج، وقد سافرا إلى مكة المكرمة، وهنالك عندما كان أبي يسكن في خيمة مع بعض الأصحاب خرج لكي يشرب فوجد حقيبة لسيدة فأخذها وأدخلها إلى المخيم وفتشها فإذا بها ( 500 ) ريال سعودي وبعض الأوراق
والجواز لسيدة مصرية، فأراد إعادتها إلى المخيم المجاور، وكان سكانه مصريين، ولكن بعض رفقاء السوء أشار إليه بأخذ الفلوس، فأخذها وعند عودتهما إلى اليمن وضع الحقيبة في باص نقل خاص بالمصريين، علمًا أن هذا الحادث قبل حوالي عشرين سنة، والآن أراد أبي إعادة هذه الفلوس، ولكنه لا يعرف العنوان، وأراد أن يتصدق بها لجامع مجاور لتوفير المياه له، ولكن الآن المائة الريال السعودي = 4200 ريال يمني وأبي ميسور المعيشة فهل يسد هذه الصدقة بصرفه الخمسمائة في زمن أخذ الفلوس؟ علمًا أنه كانت 100 ريال سعودي = 130 ريال يمني وأين يتصدق بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
ج: قد أخطأ والدك في أخذه الحقيبة المذكورة وما فيها؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل ومضى وقت طويل لا يرجى بعده العثور على صاحب اللقطة فإنه يتعين على والدك أن يتصدق بالمبلغ الذي أخذه من الحقيبة على المحتاجين من فقراء الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قام أبي يرافق جدي رحمه الله لكي يؤدي الحج، وقد سافرا إلى مكة المكرمة، وهنالك عندما كان أبي يسكن في خيمة مع بعض الأصحاب خرج لكي يشرب فوجد حقيبة لسيدة فأخذها وأدخلها إلى المخيم وفتشها فإذا بها ( 500 ) ريال سعودي وبعض الأوراق
والجواز لسيدة مصرية، فأراد إعادتها إلى المخيم المجاور، وكان سكانه مصريين، ولكن بعض رفقاء السوء أشار إليه بأخذ الفلوس، فأخذها وعند عودتهما إلى اليمن وضع الحقيبة في باص نقل خاص بالمصريين، علمًا أن هذا الحادث قبل حوالي عشرين سنة، والآن أراد أبي إعادة هذه الفلوس، ولكنه لا يعرف العنوان، وأراد أن يتصدق بها لجامع مجاور لتوفير المياه له، ولكن الآن المائة الريال السعودي = 4200 ريال يمني وأبي ميسور المعيشة فهل يسد هذه الصدقة بصرفه الخمسمائة في زمن أخذ الفلوس؟ علمًا أنه كانت 100 ريال سعودي = 130 ريال يمني وأين يتصدق بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
ج: قد أخطأ والدك في أخذه الحقيبة المذكورة وما فيها؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، وهو الذي ينادي عليها حتى يجد صاحبها، والآن وقد حصل ما حصل ومضى وقت طويل لا يرجى بعده العثور على صاحب اللقطة فإنه يتعين على والدك أن يتصدق بالمبلغ الذي أخذه من الحقيبة على المحتاجين من فقراء الحرم، على نية أن الأجر لصاحبها، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- حكم لُقَطة مكة - ابن باز
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- ما حكم لقطة الحرم و غيرها و ما حكمها و ما حك... - ابن عثيمين
- اللقطة - الفوزان
- وجد قطعا ذهبية أخذها وباعها جاهلا بكونها... - اللجنة الدائمة
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم لقطة الحرم هل يجوز أخذها... - ابن عثيمين
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد - اللجنة الدائمة