اللقطة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما هو الحكم الشرعي في اللقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خال من السكان، سواءً كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل، لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي، هل علي شيء في ذلك أم لا؟
الجواب: اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء - رحمهم الله - أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها.
ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا، لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملكها.
أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة، يلتفت إليه، فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط، أن يعرف صفتها المميزة، وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة.
وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم، فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة بمجامع الناس، ولم يأت إليها أحد، فإنه يتملكها.
أما لقطة الحرم، فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا ولا يتملكها هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: ولا تحل سقطتها إلا لمنشد .
أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة فالحكم فيها كما ذكرنا، إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها.
وأما إذا كانت داخل الحرم، فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا فدعها في مكانها، لأنها مسؤولية، وأنت بعافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي، خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها فدعها، وأنت في عافية منها، والله تعالى أعلم.
سؤال: لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟
الجواب: لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواءً كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
سؤال: وطبعًا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة مثلًا كل زمان يختلف عن الآخر؟
الجواب: قد يكون في زمان الشيء له قيمة، بينما يكون في زمان آخر، هذا الشيء ليس له قيمة، نظرًا لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة.
الجواب: اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء - رحمهم الله - أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها.
ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا، لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملكها.
أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة، يلتفت إليه، فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط، أن يعرف صفتها المميزة، وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة.
وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم، فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة بمجامع الناس، ولم يأت إليها أحد، فإنه يتملكها.
أما لقطة الحرم، فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا ولا يتملكها هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: ولا تحل سقطتها إلا لمنشد .
أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة فالحكم فيها كما ذكرنا، إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها.
وأما إذا كانت داخل الحرم، فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا فدعها في مكانها، لأنها مسؤولية، وأنت بعافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي، خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها فدعها، وأنت في عافية منها، والله تعالى أعلم.
سؤال: لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط؟
الجواب: لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواءً كان في الحرم أو غيره، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
سؤال: وطبعًا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة مثلًا كل زمان يختلف عن الآخر؟
الجواب: قد يكون في زمان الشيء له قيمة، بينما يكون في زمان آخر، هذا الشيء ليس له قيمة، نظرًا لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم اللقطة في مِنى وعرفات أثناء الحج؟ - ابن باز
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة - ابن باز
- ما حكم اللقطة التي تكون في مدرستنا ؟ وهل نتصدّ... - الالباني
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- اللقطة - الفوزان