تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المقصود بالخفاف والجوارب - اللجنة الدائمة س14 : ما هو  المقصود بالخفاف والجوارب  ؟ وما هي  كيفية المسح على الخفين  والشروط اللازمة له ؟  ج14 :  المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه سا...
العالم
طريقة البحث
المقصود بالخفاف والجوارب
اللجنة الدائمة
س14 : ما هو المقصود بالخفاف والجوارب ؟ وما هي كيفية المسح على الخفين والشروط اللازمة له ؟
ج14 : المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه ساترًا للكعبين ومنها ما يعرف اليوم بالبسطار . والمقصود بالجوارب ما يلبس على القدم منسوجًا من قطن ونحوه ساترًا للكعبين ، وهو ما يعرف اليوم بالشراب . وأما كيفية المسح فإنه يمر أصابع يده مبلولة على ظهر قدمه من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا ، اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ؛ لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة
ابن شعبة
- رضي الله عنه - : فمسح عليهما متفق عليه ، وهو الأفضل ، وكيفما مسح على ظاهر الخف أو الجورب جاز . ويشترط للمسح على الخفين أن يكون في الطهارة الصغرى فلا مسح من موجبات الغسل ، كما يشترط أن يلبسهما على طهارة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - لما أراد نزع خفيه : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه ، وأن يكون ساترًا للمفروض أي : مغطيًا للقدمين مع الكعبين ، وأن يكون الممسوح عليه طاهرًا فلا يصح المسح على الخف متخذ من جلد الخنزير ، ولا متنجس ببول وغيره من النجاسات ، كما يشترط إباحة الممسوح فلا مسح على جورب من حرير لرجل . ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدث . والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة .

س15 : عند المسح على خفي الطيران (البسطار) والصلاة فيه ، فهل تصح الصلاة عند نزعه والمسح على الشراب ؟
ج15 : إذا لبست خفي الطيران (البسطار) على طهارة ومسحت عليه بعد الحدث ، ثم خلعته وأبقيت الجوارب فليس لك
المسح على الجوارب .

س 16 : إذا لم يلبس الطيار البسطار على طهارة وجاء وقت الصلاة وهو في الطائرة فماذا يفعل ؟
ج16 : إذا لبس الطيار البسطار على غير طهارة لم يجز المسح عليهما ويجب عليه أن يخلعهما ويغسل الرجلين ؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - لما أراد نزع خفيه : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه . فإن تعذر عليه خلعهما أو غسلهما وخشي خروج وقت الصلاة تيمم وصلى لكونه في هذه الحال في حكم العاجز عن استعمال الماء .


Webiste