ج : وقد كتب لمعالي وزير الصحة بالخطاب ذي الرقم (6094) وتاريخ 14/11/1425 هـ ، للإفادة عن هذه اللصقة من حيث تصوير حقيقتها وما يترتب على استعمالها من أضرار إن وجدت . فأجاب بخطابه
ذي الرقم (6105) وتاريخ 11/2/1426 هـ ، ونصه: أود إفادة سماحتكم أن هذه اللصقات تحتوي على هرمون البروجسترون وهو نفس الهرمون المستخدم في بعض أقراص تنظيم الحمل ويأتي مفعولها من امتصاص الجلد لهذا الهرمون بشكل تدريجي وهذه اللصقات لها آثار جانبية شبيهة بالآثار الجانبية للأقراص ، ولكن ليس لها مضاعفات معروفة على الجسم سواء كانت موضعية أو عامة . وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفتاء المشار إليه أجابت بأنه إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعًا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية ، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان ، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى قال الله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} . وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواءً من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو
الأكبر ، ولا يشترط للمسح عليها مدة ، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة ؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة .