الشيخ : نعم، نقول إذا كان على شيء من أجزاء جسمه لزقة وضعها لحاجة فإنه يمسحها إذا اغتسل أو إذا توضأ وهي في أعضاء الوضوء وهذا المسح قائم مقام الغَسل كما أن المسح على الخفين في الرجلين قائم مقام غسلهما فإذا مسح عليهما أجزأه عن التيمم الذي هو العفور عند العامة. ولا يجمع بين التيمم والمسح لأنه جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى ولا يُجمع بين البدل والمبدل منه.
وعلى هذا فنقول: إذا أصابتك الجنابة واللصقة في صدرك مثلا أو في ظهرك فامسحها عند الاغتسال ويجزئك ذلك عن التيمم وتكون طهارتك تامة.
السائل : نعم أثابكم الله.
الشيخ : في سؤال ثاني؟
السائل : لا، بقي عدة أسئلة له ستأتي إن شاء الله.