الشيخ : الفعل صحيح ، وذلك أن الإنسان إذا كان على يده لصقة على جرح ، أو جبس على كسر أو ما أشبهه ، فإنه يمسح عليه كله حتى يبرأ ، ولا يشترط أن يلبس ذلك على طهارة ، لأنه لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة ، بخلاف الجوارب والخفين ، فإنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة .