تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا مات الطفل قبل الختان لا يختن - اللجنة الدائمة س: كنت رجلاً بدويًا وأسكن الصحراء قبل ثلاثين عامًا تقريبًا ، وقد رزقني الله في ذلك الوقت ولدًا ولم يبلغ الولد من العمر سوى عام واحد وقد توفاه الله . وا...
العالم
طريقة البحث
إذا مات الطفل قبل الختان لا يختن
اللجنة الدائمة
س: كنت رجلاً بدويًا وأسكن الصحراء قبل ثلاثين عامًا تقريبًا ، وقد رزقني الله في ذلك الوقت ولدًا ولم يبلغ الولد من العمر سوى عام واحد وقد توفاه الله . والموضوع أنني لم اقم بتطهيره وبعد الوفاة وقبل أن أقوم بدفنه خشيت أن يكون علي إثم بسبب عدم تطهيره فقمت أنا شخصيًا بطهارته . أريد أن أعرف من فضيلتكم مدى صحة ما فعلت وهل كان يلحقني إثم إذا دفنته بدون أن أقوم بطهارته ؟
ج : من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء وإليه ذهب جمهور العلماء ، قال النووي في المجموع : والصحيح
الجزم بأنه لا يختن مطلقًا ؛ لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا أنها لا تقطع - أي : إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة - ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ذلك ، والختان يفعل للتكليف به وقد زال بالموت والله أعلم . أ . هـ . وعلى ذلك فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك ؛ لأنك معذور بجهلك الحكم في ذلك .


Webiste