حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
الجواب:
إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم.
المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟
الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناسًا فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
الجواب:
إذا مات الطفل، ولم يختن؛ فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، نعم، سنة فات محلها. نعم.
المقدم: الله المستعان، محلها الحياة؟
الشيخ: محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للممرضة التي تقوم بالختانة أن تختن لمن... - ابن باز
- ما حكم ختان البنت ؟ - الالباني
- الختان - اللجنة الدائمة
- حكم ختان البنات - اللجنة الدائمة
- ما حكم ختان المرأة ؟ - الالباني
- ما حكم ختان المرأة في الإسلام ؟ - الالباني
- هل يختن الكبير ؟ - ابن عثيمين
- حكم الخِتان للنساء - ابن باز
- مات قبل أن يختن - اللجنة الدائمة
- إذا مات الطفل قبل الختان لا يختن - اللجنة الدائمة
- حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن - ابن باز