جعل بضع كل واحدة من هاتين المرأتين مهرا للأخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 22224 )
س: أبي خطب لي ابنة أخيه فوافق عمي وطلب منا مهرًا قدره خمسون ألف ريال بدون تفنيد للذهب، وفي نفس اللحظة خطب عمي لابنه عبد العزيز أختي فوافق أبي وطلب منهم مهرًا قدره خمسون ألف ريال بدون تفنيد للذهب، وقال عمي: يا سالم، الخمسين التي ستدفعها اعتبرها واصلة لي وأنت اعتبر الخمسين التي طلبتها منا واصلة مني إليك أي بمجرد النية. فهل هذا نكاح الشغار المنهي عنه؟
ج: إن المهر في النكاح حق للزوجة لقوله عز وجل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ، فلا يجوز للأب ولا غيره أخذه إلا أن تطيب به نفسها؛ لقوله عز وجل: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا . والصورة المسؤول عنها هي إحدى صور نكاح الشغار حيث قد جعل بُضْعَ كل واحدة من هاتين المرأتين مهرًا للأخرى، ونكاح الشغار نكاح باطل، فيتعين عليكم إعادة عقدي النكاح من جديد بولي وشهود
ومهر لكل واحدة منهما برضاها.
