حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني من دون مهر، فهل يدخل في ذلك الشغار؟
الجواب:
ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] فالنكاح صحيح، ثم قال بعده وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة:236]،وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال : لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شط.
السؤال:...؟
الجواب: إذا تراضوا به؛ لا بأس، إذا تراضوا على الكسوة، أو على دراهم، أو على حلي ذهب، وفضة؛ كفى.
إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني من دون مهر، فهل يدخل في ذلك الشغار؟
الجواب:
ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو شرط، وهذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط؛ فلا بأس بذلك، ولكن لا بدّ من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموا؛ فلا بدّ من المهر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] فالنكاح صحيح، ثم قال بعده وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة:236]،وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال : لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شط.
السؤال:...؟
الجواب: إذا تراضوا به؛ لا بأس، إذا تراضوا على الكسوة، أو على دراهم، أو على حلي ذهب، وفضة؛ كفى.
الفتاوى المشابهة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر؟ - ابن باز
- حكم اتفاق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة... - ابن باز
- ماهية نكاح الشغار وحكمه - ابن باز
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- حكم أخذ الوالد من مهر ابنته وحكم نكاح الشغار - ابن باز
- حكم المهر - ابن باز
- حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر - ابن باز