غضب على زوجته غضبا شديدا فظاهر منها
اللجنة الدائمة
س: لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقد تكرر موضوع الخلاف عدة مرات، وفي مشادة في الكلام غضبت غضبًا شديدًا جدًّا، لدرجة أني لا أعرف ماذا أفعل، فقلت لها: أنت محرمة عليّ مثل أمي وأختي، ولم أكن أعلم ما حكمه في الإسلام أو أنه ظهار .
ج: ما تلفظت به يعد ظهارًا، فإذا أردت أن تطأ زوجتك التي ظاهرت منها فعليك الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وكونك تجهل حكم ما تلفظت به لا يعفيك من الكفارة. وأما الغضب فإن كان شديدًا بحيث لا تدرك ولا تعي ما تقول أو تفعل - كما ذكرت في سؤالك - فليس عليك كفارة والحالة هذه، ولكن يجب أن تعلم أن الفتوى تكون حسب ما يرد في السؤال، والله يعلم سر العبد وجهره، فكن على حذر. وحسب توجيه سماحة المفتي لاحقًا فقد استدعي المذكور، وجرى تحليفه بأنه كان في غضب شديد لا يعي ما يفعل أو يقول، وبعد ذلك أفهم حسب توجيه سماحة المفتي أيضًا أنه لا كفارة عليه.
ج: ما تلفظت به يعد ظهارًا، فإذا أردت أن تطأ زوجتك التي ظاهرت منها فعليك الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وكونك تجهل حكم ما تلفظت به لا يعفيك من الكفارة. وأما الغضب فإن كان شديدًا بحيث لا تدرك ولا تعي ما تقول أو تفعل - كما ذكرت في سؤالك - فليس عليك كفارة والحالة هذه، ولكن يجب أن تعلم أن الفتوى تكون حسب ما يرد في السؤال، والله يعلم سر العبد وجهره، فكن على حذر. وحسب توجيه سماحة المفتي لاحقًا فقد استدعي المذكور، وجرى تحليفه بأنه كان في غضب شديد لا يعي ما يفعل أو يقول، وبعد ذلك أفهم حسب توجيه سماحة المفتي أيضًا أنه لا كفارة عليه.
الفتاوى المشابهة
- ما المشروع فعله عند الغضب؟ - ابن باز
- ما حكم طلاق الغضبان؟ - ابن باز
- ما هو ضابط الغضب الذي يقع به الطلاق؟ - الالباني
- ألم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ و... - ابن عثيمين
- حكم من طلق وهو في حالة غضب شديد - ابن باز
- الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع ط... - ابن باز
- حكم الطلاق في الغضب الشديد - ابن باز
- حكم طلاق شديد الغضب - ابن باز
- ما الفرق بين الغضب لله والغضب المذموم؟ - ابن باز
- حكم من طلق امرأته وظاهر منها وهو غضبان - ابن باز
- غضب على زوجته غضبا شديدا فظاهر منها - اللجنة الدائمة