تم نسخ النصتم نسخ العنوان
امرأة إذا تضررت من ترك الحقوق من النفقة... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( 25070 )  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة...
العالم
طريقة البحث
امرأة إذا تضررت من ترك الحقوق من النفقة وغيرها فلها حق الفسخ
اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 25070 )


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بكتابه رقم (108 1089 ) وتاريخ 27/2/1432 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من عدد من الطلاب الأفغان الدارسين في المملكة المتضمن طلب الإفادة عن الحكم الشرعي في النساء اللاتي فقدن أزواجهن في الحوادث المختلفة التي تشهدها أفغانستان منذ ثلاثة عقود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (309) وتاريخ 3/3/1432 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
نود أن نعرض على معالكيم واحدة من أصعب المسائل التي تعكر صفو الحياة في كثير من الأسر في أفغانستان وتؤدي إلى نزاعات قبلية لا نهاية لها وتجعل حياة نساء كثيرات جحيمًا لا يطاق، ألا وهي فقدان عدد من الرجال في الحوادث المختلفة التي تشهدها المنطقة منذ ثلاثة عقود مضت فتظل نساء هؤلاء المفقودين ينتظرن أزواجهن سنوات طوال لا يعلم مداها إلا الله تعالى. فنأمل عرض هذه القضية على العلماء الكرام.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن امرأة المفقود إذا تضررت من ترك الحقوق الزوجية من النفقة والوطء أو أحدهما فلها حق الفسخ من زوجها، ويدل لذلك قول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فقد حد الله تعالى للمُوْلي أربعة أشهر وبعدها عليه الوطء أو مفارقة المرأة فكذا في حق غيره، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه ومالك في (الموطأ) وحسنه النووي في (الأربعين)، وعدم تمكين المرأة من استيفاء حقوقها الزوجية ومنها النفقة أو الوطء إضرار بها، والضر مدفوع، وإذا وقع فهو مرفوع.
كما وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمجاهدين مدة للغيبة عن نسائهم، فقد دخل عمر رضي الله عنه على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر أو ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين. أخرجه البيهقي في (السنن) وعبد الرزاق في مصنفه، فهذا عمر رضي الله عنه يوقت للمجاهد مدة لغيبته عن امرأته، ومن فقدت زوجها فلها الفسخ؛ لأنه ليس بالإمكان الوصول إليه والاتصال به. ثم إن من مقاصد النكاح إعفاف كل واحد من الزوجين لصاحبه وهو غير متحقق مع فقد الزوج، ودفع الضرر عن الزوجة يكون بفسخ نكاحها من زوجها لتحصيل هذا المقصد عند خلوها من نكاح الأول. ويقرر فريق من العلماء: أن للمرأة الفسخ من زوجها متى غاب عنها أو فقد، وخشي عليها الفاحشة، وقال آخر: حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة أولى. وهذا الذي ذكرنا من فسخ امرأة المفقود أو الغائب بطلبها لحاجتها للحقوق الزوجية من نفقة أو وطء هو المعمول به لدى
المحاكم في المملكة العربية السعودية . وفي كل الأحوال فإن المختص بفسخ النساء للضرر المذكور بطلبهن هي محاكم البلاد التي يقمن فيها؛ لما في ذلك من الاحتياط للفروج وحقوق الأطراف.


Webiste