إجابة المرأة على الهاتف
اللجنة الدائمة
س4: هل يجوز لمسلمة أن ترد على الهاتف في وجود زوجها أو أحد أبنائها إذا كان المتصل معروفًا (رقم هاتفه يظهر على شاشة الهاتف)؟ وما الحال إذا لم يكن مصدر المكالمة معروفًا؟
ج4: الأولى بالمرأة أن تلتزم الستر والعفاف والصيانة قدر الاستطاعة، وإذا كان عند الهاتف أحد من الرجال، كالزوج أو أحد الأبناء ونحوهما، الأولى أن يتولى هو الإجابة على المتصل، فإن أجابت المرأة فلا بأس؛ لكن يجب عليها أن تحذر من الخضوع والتكسر في الكلام.
ج4: الأولى بالمرأة أن تلتزم الستر والعفاف والصيانة قدر الاستطاعة، وإذا كان عند الهاتف أحد من الرجال، كالزوج أو أحد الأبناء ونحوهما، الأولى أن يتولى هو الإجابة على المتصل، فإن أجابت المرأة فلا بأس؛ لكن يجب عليها أن تحذر من الخضوع والتكسر في الكلام.
الفتاوى المشابهة
- هل يُبْدَأ بالسلام عند الرد على الهاتف؟ - ابن باز
- هل يصح الإيجاب والقبول عبر الهاتف.؟ - ابن عثيمين
- هل تكفي صلة الرحم عن طريق الهاتف؟ - ابن باز
- ما حكم من يبيع خط الهاتف لآخر بمبلغ أكثر مما... - ابن عثيمين
- ما حكم محادثة المرأة للأجانب في الهاتف؟ - ابن باز
- هل تجوز صلة الرحم بالهاتف؟ - ابن باز
- صلة الرحم عبر الهاتف - ابن باز
- الحديث مع النساء في الهاتف - اللجنة الدائمة
- حكم الدعاء للمريض عن طريق الهاتف - ابن باز
- حكم رد المرأة على الهاتف ومن يطرق الباب؟ - ابن باز
- إجابة المرأة على الهاتف - اللجنة الدائمة