تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أعطى اثنين من أولاده سيارات دون البقية - اللجنة الدائمة س: والدي رحمه الله اشترى سيارتين لاثنين من إخواني لكل واحد واحدة وقد توفي رحمه الله، وقد سمعت من بعض أهل العلم أن في هذا إخلالاً بالعدل؛ لأن تمليكهم ها...
العالم
طريقة البحث
أعطى اثنين من أولاده سيارات دون البقية
اللجنة الدائمة
س: والدي رحمه الله اشترى سيارتين لاثنين من إخواني لكل واحد واحدة وقد توفي رحمه الله، وقد سمعت من بعض أهل العلم أن في هذا إخلالاً بالعدل؛ لأن تمليكهم هاتين السيارتين ليس من باب النفقة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد وحاجتهما تندفع بإبقاء السيارة على ملك الوالد وهما ينتفعان بهما، لذا ورغبة مني في إبراء ذمة الوالد أود إفتائي بما ينبغي عمله؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: يجب العدل في عطية الأولاد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه، وحيث إن هبة والدك لأخويك قد قبضت وقد مات والدك بعد ذلك قبل أن يستردها فإنها تلزم وتثبت لهما وليس لبقية الورثة الرجوع عليهما. وعليكم جميعًا الدعاء لوالدكم والاستغفار له، فإن ذلك من بره بعد وفاته.


Webiste