ما هي طريقة العدل بين الأولاد وخاصة في حاجاتهم كالسيارة والزواج.؟ وهل الأبناء والبنات سواء.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : ما هي طريقة العدل بين الأولاد وخاصة في حاجاتهم كالسيارة والزواج؟ وهل الأبناء والبنات سواء؟
الشيخ : تمام. طريقة العدل في الأولاد أن يعطى كل إنسان ما يحتاج، فإذا احتاج أحد إلى الزواج أعطاه المهر كاملاً، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين. أما بالنسبة للسيارة فالاحتياط أن يجعل السيارة باسمه - أي: باسم الوالد - ويمنح ولده الانتفاع بها. فإذا قدر أن الوالد مات أعيدت السيارة لتركته وورثها الجميع. وإذا قدر أن الابن مات أيضاً أعيدت إلى الأب. هذا هو الأحوط. أما بالنسبة للتعديل في مقدار ما يعطيهم إذا كانوا ذكوراً وإناثاً. فالقول الراجح : أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى : يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ . وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته، وهذا حرام، ولا يحل له. ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية. مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً. وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج. بعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط. والوصية حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا وصية لوارث . وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك. نعم.
جدة.
الشيخ : تمام. طريقة العدل في الأولاد أن يعطى كل إنسان ما يحتاج، فإذا احتاج أحد إلى الزواج أعطاه المهر كاملاً، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين. أما بالنسبة للسيارة فالاحتياط أن يجعل السيارة باسمه - أي: باسم الوالد - ويمنح ولده الانتفاع بها. فإذا قدر أن الوالد مات أعيدت السيارة لتركته وورثها الجميع. وإذا قدر أن الابن مات أيضاً أعيدت إلى الأب. هذا هو الأحوط. أما بالنسبة للتعديل في مقدار ما يعطيهم إذا كانوا ذكوراً وإناثاً. فالقول الراجح : أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى : يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ . وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته، وهذا حرام، ولا يحل له. ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية. مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً. وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج. بعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط. والوصية حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا وصية لوارث . وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك. نعم.
جدة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجب العدل بين الأولاد في العطايا أم لا .؟... - ابن عثيمين
- رجل له مجموعة من الأولاد وحاجاتهم مختلفة فهل... - ابن عثيمين
- رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات اشترى لكل... - ابن عثيمين
- أعطى اثنين من أولاده سيارات دون البقية - اللجنة الدائمة
- العدل بين الأولاد في الوصية - ابن باز
- هناك مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي مسألة... - ابن عثيمين
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- ضابط العدل بين الأولاد - ابن عثيمين
- العدل بين الأولاد وحكم تنفيذ الوصية لأحد الأ... - ابن عثيمين
- ما حكم الشرع في نظركم في عدم إنصاف الوالدين... - ابن عثيمين
- ما هي طريقة العدل بين الأولاد وخاصة في حاجات... - ابن عثيمين