رجل يعطي بعض أولاده خمس ريالات مثلا أو أكثر ولا يعطي الآخرين أو يعطيهم أكثر حسب الأحوال فهل هذا من عدم العدل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : فضيلة الشيخ أعطي بعض أولادي أحيانا ريالا أو خمسة ريالات أو عشرة ولا أعطي إخوانه كذلك أو أعطيهم أكثر منه وليس ذلك من باب تفضيل أحدهم على الآخر ولكن حسب الظروف والأحوال فهل علي حرج في ذلك؟ وهل يعد ذلك عدم عدل .؟
الشيخ : نعم إذا كان ما تعطي بعض الأولاد أو البنات لدفع حاجتهم فإن ذلك ليس بجور يعني مثلا لو احتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية والذين دونه لا يحتاجون إليها فاشتريت لهذا الابن الكبير ما يحتاج إليه من مواد الدراسة دون الآخرين فلا بأس وكذلك لو احتاجت البنت إلى حلي خواتم أو خروص أو ما أشبه ذلك فإنك تشتري لها ولا يلزمك أن تعطي الابن شيئا مقابل ذلك لأنك إنما أعطيتها لدفع الحاجة، ولهذا لو كان عندك أبناء كبار وأبناء صغار فكسوت كل واحد ثوبا أيهما أكثر؟ نعم الكبار لا شك فهل يلزمك أن تعطي الصغار ما زاد على ثيابهم؟ لا فالمهم أن القاعدة : " أنما كان لدفع الحاجة فالعدل فيه أن تعطي كل واحد ما يحتاج "، ولهذا لو أن الكبير بلغ واحتاج إلى زواج وزوجته لأنه ليس عنده شيء فهل يلزمك أن تعطي إخوانه مثل المهر الذي أعطيت الكبير؟ الجواب : لا من بلغ أن يتزوج في حال حياتك فزوجه ومن لم يبلغ أن يتزوج فليس عليك من شيء
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها قد يكون بعض الأولاد الأبناء يحتاج إلى سيارة لأن مدرسته بعيدة والآخرون لا يحتاجون إلى سيارة لأن مدرستهم قريبة فهل تشتري للكبير سيارة ؟ إيش الجواب ؟ لا الجواب لا تشتري له سيارة ولكن اشتر سيارة باسمك وأعطها إياه ينتفع بها لأنك بذلك تدفع حاجته ولا تخصه بتملك السيارة لو قدر أن يموت هذا الابن ترجع السيارة لك ولو قدر أن تموت أنت ترجع السيارة لمن ؟ للورثة إي نعم.
الشيخ : نعم إذا كان ما تعطي بعض الأولاد أو البنات لدفع حاجتهم فإن ذلك ليس بجور يعني مثلا لو احتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية والذين دونه لا يحتاجون إليها فاشتريت لهذا الابن الكبير ما يحتاج إليه من مواد الدراسة دون الآخرين فلا بأس وكذلك لو احتاجت البنت إلى حلي خواتم أو خروص أو ما أشبه ذلك فإنك تشتري لها ولا يلزمك أن تعطي الابن شيئا مقابل ذلك لأنك إنما أعطيتها لدفع الحاجة، ولهذا لو كان عندك أبناء كبار وأبناء صغار فكسوت كل واحد ثوبا أيهما أكثر؟ نعم الكبار لا شك فهل يلزمك أن تعطي الصغار ما زاد على ثيابهم؟ لا فالمهم أن القاعدة : " أنما كان لدفع الحاجة فالعدل فيه أن تعطي كل واحد ما يحتاج "، ولهذا لو أن الكبير بلغ واحتاج إلى زواج وزوجته لأنه ليس عنده شيء فهل يلزمك أن تعطي إخوانه مثل المهر الذي أعطيت الكبير؟ الجواب : لا من بلغ أن يتزوج في حال حياتك فزوجه ومن لم يبلغ أن يتزوج فليس عليك من شيء
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها قد يكون بعض الأولاد الأبناء يحتاج إلى سيارة لأن مدرسته بعيدة والآخرون لا يحتاجون إلى سيارة لأن مدرستهم قريبة فهل تشتري للكبير سيارة ؟ إيش الجواب ؟ لا الجواب لا تشتري له سيارة ولكن اشتر سيارة باسمك وأعطها إياه ينتفع بها لأنك بذلك تدفع حاجته ولا تخصه بتملك السيارة لو قدر أن يموت هذا الابن ترجع السيارة لك ولو قدر أن تموت أنت ترجع السيارة لمن ؟ للورثة إي نعم.
الفتاوى المشابهة
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- ما حكم الشرع في الشخص الذي يفرق بين الأولاد... - ابن عثيمين
- إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائه... - اللجنة الدائمة
- امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمين
- ما هي طريقة العدل بين الأولاد وخاصة في حاجات... - ابن عثيمين
- ضابط العدل بين الأولاد - ابن عثيمين
- هل يجوز للأب أن يعطي بعض أبنائه دون الآخرين ؟ - ابن عثيمين
- رجل له مجموعة من الأولاد وحاجاتهم مختلفة فهل... - ابن عثيمين
- ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية ؟ - ابن عثيمين
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- رجل يعطي بعض أولاده خمس ريالات مثلا أو أكثر... - ابن عثيمين