اشترى أراضي وكتبها بأسماء الأبناء وله بنات لم يعطهن شيئا
اللجنة الدائمة
س: أفيدكم بأنني رجل متزوج، ورزقني الله بعدد (3) أولاد وعدد (5) بنات، وقمت بشراء عدد (3) أراضي وأفرغتها بأسماء الأولاد الثلاثة فقط دون البنات، وأنشأت عليها عمائر سكنية تجارية، دون أي اعتراض من البنات، علمًا بأنهن متزوجات ومستورات الحال، هل العمل الذي قمت به تجاه الأولاد متوافق مع شرع الله؟ وجهوني أثابكم الله، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذا العمل الذي قمت به غير صحيح؛ لأنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر، فلا بد أن تسوي بينهم بأن تعطي الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لا تعطي الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
ج: هذا العمل الذي قمت به غير صحيح؛ لأنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون البعض الآخر، فلا بد أن تسوي بينهم بأن تعطي الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لا تعطي الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
الفتاوى المشابهة
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- حكم تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال - ابن باز
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- حكم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات - ابن باز
- الهبة بين الأبناء والبنات تكون حسب الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الأبناء الميسور حالهم منازل سكنية دون... - الفوزان
- رجل توفي عن زوجة وأولاد والميت عليه زكاة فهل... - ابن عثيمين
- ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية ؟ - ابن عثيمين
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- اشترى أراضي وكتبها بأسماء الأبناء وله بن... - اللجنة الدائمة

