الهبة بين الأبناء والبنات تكون حسب الميراث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10521 )
س: أقدم سؤالي هذا لسماحتكم: أولادي أربعة وثلاث بنات، واحدة منهن متزوجة، واثنتان صغار ومتوظفات، ومن الأولاد اثنان، واثنان يدرسان، والمتوظفون لم يتوافر معهم نقود سوى قيمة سياراتهم وإيجار سكنهم، وقد رغب الزواج واحد منهم، وزوجته من عندي، غير أنه حصل منه معاونة قليلة، وعن قريب إن شاء الله أزوج أخاه، وأثبت في سالم حلالي للذين
يدرسون مقابل ما أنفقه في زواج أخويهما، وقد اشتريت للأولاد أربع قطع أراضي سكن، كل واحد له قطعة لسكنه، أما المتوظفون فقدموا على البنك، إن شاء الله تظهر أسماؤهم في البنك ويعمرون ويسكنون، وأخواهما إن شاء الله على أثرهما في التقديم والعمران والسكن، فعليه أرجو التوضيح: هل أشتري للبنات أراضٍ مقابل ما اشتريت للأولاد، أو أثبت لهن نقودًا في سالم الحلال، وهل لهن مقابل ما أنفقه في زواج الأولاد أم لا، وهل في قطع الأراضي المشتراة للأولاد قبل أن تظهر أسماؤهم في البنك وتعمر زكاة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا
ج: أولاً: يجب العدل بين أولادك، فتشتري للبنت نصف ما اشتريت للابن، أو تعطيها من النقود ما يعادل ذلك. ثانيًا: ليس عليك زكاة في قطع الأراضي المذكورة؛ لأنها ليست معدة للتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أقدم سؤالي هذا لسماحتكم: أولادي أربعة وثلاث بنات، واحدة منهن متزوجة، واثنتان صغار ومتوظفات، ومن الأولاد اثنان، واثنان يدرسان، والمتوظفون لم يتوافر معهم نقود سوى قيمة سياراتهم وإيجار سكنهم، وقد رغب الزواج واحد منهم، وزوجته من عندي، غير أنه حصل منه معاونة قليلة، وعن قريب إن شاء الله أزوج أخاه، وأثبت في سالم حلالي للذين
يدرسون مقابل ما أنفقه في زواج أخويهما، وقد اشتريت للأولاد أربع قطع أراضي سكن، كل واحد له قطعة لسكنه، أما المتوظفون فقدموا على البنك، إن شاء الله تظهر أسماؤهم في البنك ويعمرون ويسكنون، وأخواهما إن شاء الله على أثرهما في التقديم والعمران والسكن، فعليه أرجو التوضيح: هل أشتري للبنات أراضٍ مقابل ما اشتريت للأولاد، أو أثبت لهن نقودًا في سالم الحلال، وهل لهن مقابل ما أنفقه في زواج الأولاد أم لا، وهل في قطع الأراضي المشتراة للأولاد قبل أن تظهر أسماؤهم في البنك وتعمر زكاة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا
ج: أولاً: يجب العدل بين أولادك، فتشتري للبنت نصف ما اشتريت للابن، أو تعطيها من النقود ما يعادل ذلك. ثانيًا: ليس عليك زكاة في قطع الأراضي المذكورة؛ لأنها ليست معدة للتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توفي رجل وله زوجة وأبناء ووالدان وقبل تقسيم... - ابن عثيمين
- حرمان أحد الأبناء من الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الأب لأبنائه من الميراث - ابن باز
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- ما حكم الهبة لبعض الأبناء دون البعض الآخر ؟ - ابن عثيمين
- مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد - ابن عثيمين
- حكم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات - ابن باز
- هبة الأب لأبنائه حال حياته تكون للذكر مث... - اللجنة الدائمة
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- هبة الميراث - اللجنة الدائمة
- الهبة بين الأبناء والبنات تكون حسب الميراث - اللجنة الدائمة