ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ بالنسبة للوالد أحيانا يعطي بعض أبنائه مالا لحاجته هذه نقطة قد يرضى به بقية الأبناء لكن على مضض مثلا هذه نقطة وقد يعني يعطي هبة هكذا يعني للصغير مثلا يراه احتاج دون غيره لأنه صغير كون عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء هذه الأمور يعني كثير منا يتحرج منها قد يقع فيها ظلم لكن هذا يحدث يفضل ولد على ولد لحاجته أو غير ذلك ما قولكم في ذلك ؟
الشيخ : الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل لحديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان بن بشير ولم يعط بقية أولاده فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه فمثلا هذا الولد طالب يحتاج إلى كتب يحتاج إلى أجرة للمعلم فنعطيه وإن لم نعط إخوانه لأن إخوانه لا يحتاجون هذا ابن يحتاج إلى تزويج ما عنده فلوس فزوجناه زوجه أبوه لا يلزم أن يعطي إخوانه مثلما أعطاه للزواج يلزمه إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجهم إذا كان عنده شيء ألم تر أن الإنسان يكون له ابن وبنت الابن يحتاج إلى غترة وطاقية والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم يعطي الولد قيمة الغترة والطاقية والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم أيهم أكثر ؟ الثاني أكثر لكن لأنها تحتاج ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج بأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله
فهمت طيب ما تقول : فيما لو كان له ولدان احتاج كل منهم إلى سيارة فأعطى واحد سيارة أعلى السيارات والثاني الوسط يجوز أو ما يجوز ؟ أسألك .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز ... .
الشيخ : لا أبد كلهم يقرؤون في المدرسة سواء .
السائل : هذا لا يجوز ...
الشيخ : إذا قال : أنا أعطي لهذا ما يوصله إلى المدرسة ويرده سيارة نقول : ما يجوز لأن السيارة تختلف هذه مثلا بستين ألف وهذه بأربعين ألف كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباسا فاخرا وآخر دون ذلك فإنه لم يعدل لا يقول : أنا أعطيتهم ما يستر العورة نقول : لا هذا ما يجوز لا بد أن يكونوا سواء أو متقارب لأن التسوية من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب طيب لو أعطى الصبي الصغير حلاوة لأنه صاح أعطاه حلاوة يسكته نقول : أعط الكبير حلاوة ؟ نعم أسألك يا سائل
السائل : لا شك
الشيخ : لا شك تعطيه ولا ما تعطيه ؟
السائل : لا أعطيه .
الشيخ : لا تعطيه حتى لو أعطيته ينقد عليك لأن هذا يرضى به عادة .
السائل : بالنسبة للسيارة يا شيخ أحيانا يحتاج الأخ أو الأخوان إلى سيارة رحلات بعيدة مثلا بخلاف الثاني هذا القصد .
الشيخ : على كل حال إذا أعطى كل واحد ما يحتاج لا بأس نعم .
الشيخ : الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل لحديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان بن بشير ولم يعط بقية أولاده فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه فمثلا هذا الولد طالب يحتاج إلى كتب يحتاج إلى أجرة للمعلم فنعطيه وإن لم نعط إخوانه لأن إخوانه لا يحتاجون هذا ابن يحتاج إلى تزويج ما عنده فلوس فزوجناه زوجه أبوه لا يلزم أن يعطي إخوانه مثلما أعطاه للزواج يلزمه إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجهم إذا كان عنده شيء ألم تر أن الإنسان يكون له ابن وبنت الابن يحتاج إلى غترة وطاقية والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم يعطي الولد قيمة الغترة والطاقية والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم أيهم أكثر ؟ الثاني أكثر لكن لأنها تحتاج ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج بأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله
فهمت طيب ما تقول : فيما لو كان له ولدان احتاج كل منهم إلى سيارة فأعطى واحد سيارة أعلى السيارات والثاني الوسط يجوز أو ما يجوز ؟ أسألك .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز ... .
الشيخ : لا أبد كلهم يقرؤون في المدرسة سواء .
السائل : هذا لا يجوز ...
الشيخ : إذا قال : أنا أعطي لهذا ما يوصله إلى المدرسة ويرده سيارة نقول : ما يجوز لأن السيارة تختلف هذه مثلا بستين ألف وهذه بأربعين ألف كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباسا فاخرا وآخر دون ذلك فإنه لم يعدل لا يقول : أنا أعطيتهم ما يستر العورة نقول : لا هذا ما يجوز لا بد أن يكونوا سواء أو متقارب لأن التسوية من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب طيب لو أعطى الصبي الصغير حلاوة لأنه صاح أعطاه حلاوة يسكته نقول : أعط الكبير حلاوة ؟ نعم أسألك يا سائل
السائل : لا شك
الشيخ : لا شك تعطيه ولا ما تعطيه ؟
السائل : لا أعطيه .
الشيخ : لا تعطيه حتى لو أعطيته ينقد عليك لأن هذا يرضى به عادة .
السائل : بالنسبة للسيارة يا شيخ أحيانا يحتاج الأخ أو الأخوان إلى سيارة رحلات بعيدة مثلا بخلاف الثاني هذا القصد .
الشيخ : على كل حال إذا أعطى كل واحد ما يحتاج لا بأس نعم .
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز التفضيل في عطية الأولاد إلا لمسو... - اللجنة الدائمة
- العدل في العطية - الفوزان
- العدل بين الأولاد وحكم تفضيل بعضهم على بعض - ابن باز
- الانتفاع بالكسب الحرام وتفضيل بعض الأبنا... - اللجنة الدائمة
- رجل يعطي بعض أولاده خمس ريالات مثلا أو أكثر... - ابن عثيمين
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- الواجب العدل بين الأبناء في العطية - ابن باز
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية ؟ - ابن عثيمين