نفقة الأخ المحتاج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 455 )
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء
قصر، ولهم أَخوان من أبيهم موظفـان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعًا ، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي: المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط: أحدها : أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب يستغني بـه عن إنفاق غيره عليه. الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلاً عن نفقة نفسه ونفقـة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجـه ووالده وولده؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جـابر بن عبد الله : إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته .
الثالث : أن يكـون المنفـق وارثـًا بـالفعل؛ لقولـه تعـالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وذلـك أن بين المتوارثين قرابـة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته عليه دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثـًا للمنفـق، وبهذا قـال الحسن ومجـاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلـى وأبو ثور ، فـإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فـإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبًا، فإن كان فيهـم أب وجبت النفقة عليه وحده لقولـه تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء
قصر، ولهم أَخوان من أبيهم موظفـان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعًا ، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي: المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط: أحدها : أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب يستغني بـه عن إنفاق غيره عليه. الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلاً عن نفقة نفسه ونفقـة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجـه ووالده وولده؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جـابر بن عبد الله : إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته .
الثالث : أن يكـون المنفـق وارثـًا بـالفعل؛ لقولـه تعـالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وذلـك أن بين المتوارثين قرابـة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته عليه دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثـًا للمنفـق، وبهذا قـال الحسن ومجـاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلـى وأبو ثور ، فـإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فـإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبًا، فإن كان فيهـم أب وجبت النفقة عليه وحده لقولـه تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم - ابن عثيمين
- توجيه لمن يكثر التصدُّق ويقصر في نفقة أهله - ابن باز
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- تتمة قراءة الحديث : ... عن فاطمة بنت قيس أنه... - ابن عثيمين
- متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ - ابن باز
- نفقة الولد تجب للمحتاج - اللجنة الدائمة
- هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقا... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- حكم النفقة على القريب المحتاج - ابن باز
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- نفقة الأخ المحتاج - اللجنة الدائمة