القراءة في صلاة التراويح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20815 )
س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان، هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟
ج2: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف، وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان، هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟
ج2: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف، وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صلاة التراويح - الفوزان
- ما حكم قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح ؟ - الالباني
- حكم قراءة الإمام من المصحف في التراويح - ابن باز
- صفة القراءة في صلاة التراويح - ابن باز
- حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح - ابن باز
- هل يجب ختم القرآن في التراويح - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة القرآن في التراويح من المصحف - ابن باز
- القراءة بالمصحف في صلاة التراويح - اللجنة الدائمة
- القراءة من المصحف في صلاة التراويح - اللجنة الدائمة
- حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح - ابن باز
- القراءة في صلاة التراويح - اللجنة الدائمة