تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة في صلاة التراويح - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20815  )    س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو الساب...
العالم
طريقة البحث
القراءة في صلاة التراويح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20815 )
س2: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان، هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟
ج2: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف، وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste