شركة المضاربة
اللجنة الدائمة
س: نحن مؤسسة (......) للمقاولات والاستثمار العقاري، قد اتفقنا مع بعض المساهمين لاستثمار أموالهم بالمضاربة على النحو التالي: أولاً: نقوم بشراء أراضي وبناء مجمعات سكنية عليها، ومن ثم بيعها للمواطنين بالنقد أو التقسيط بموجب عقد بيع، ولا يتم إفراغ العقار إلا بعد تسديد المشتري كامل القيمة. ثانيًا: نقوم بشراء سيارات متنوعة من أحد المعارض، ومن ثم نقوم بعرضها للبيع على المواطنين بالتقسيط بأسعار تزيد عن قيمة الشراء، ويكون نصيبنا على إدارة العمل وما نقوم به من جهد نسبة محدودة من الأرباح تم الاتفاق عليها مع المساهمين. وقد طلب مني بعض المساهمين رأي أحد العلماء المعتبرين من الناحية الشرعية ؛ لذا نأمل من أصحاب الفضيلة إفادتنا عن ذلك. وفقكم الله ونفع بكم المسلمين.
ج: ما تعمله المؤسسة حسب ما ورد في سؤال السائل عمل جائز شرعًا، حيث إنه صورة من صور المضاربة التي نص الفقهاء على جواز التعامل بها.
ج: ما تعمله المؤسسة حسب ما ورد في سؤال السائل عمل جائز شرعًا، حيث إنه صورة من صور المضاربة التي نص الفقهاء على جواز التعامل بها.
الفتاوى المشابهة
- زكاة مال المضاربة - اللجنة الدائمة
- ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المضاربة ؟ - الالباني
- مسألة المضاربة - ابن عثيمين
- شروط المضاربة بالأموال - ابن عثيمين
- ما هو تعريف المضاربة في الشرع ؟ - الالباني
- ما هي المضاربة المحرمة والمضاربة المشروعة ؟ - الالباني
- ما هو تعريف المضاربة شرعًا ؟ - الالباني
- حكم المضاربة ومعناها - ابن عثيمين
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة