تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الاشتراك في الهدي - اللجنة الدائمة س1: قد يجد الحاج أن قيمة الشاة أكثر مما معه من المال، حيث تكون الشاة مثلاً بأربعمائة ويكون معه مائتان فقط فيكمل له  بعض الجزارين بقية الثمن بشرط أن يتص...
العالم
طريقة البحث
الاشتراك في الهدي
اللجنة الدائمة
س1: قد يجد الحاج أن قيمة الشاة أكثر مما معه من المال، حيث تكون الشاة مثلاً بأربعمائة ويكون معه مائتان فقط فيكمل له
بعض الجزارين بقية الثمن بشرط أن يتصرف بها الجزار بعد ذبحها، حيث يبيعها على المواطنين، فيترتب على ذلك تعطل إيصال الفدي لفقراء الحرم التي خصصت لهم، فما حكم ذلك؟

ج1: لا يصح أن يشترك اثنان في رأس من الغنم في فدية جبران، أو هدي تمتع أو قران؛ لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد لكن لو تبرع الجزار فتصدق على الحاج فدفع له بقية الثمن تبرعًا منه فلا بأس، وتكون الشاة حينئذ ملكًا للحاج وليس للجزار فيها شيء، ولا يجوز بيعها، بل يجب إن كانت فدية أن تكون لفقراء الحرم، وإن كانت هديًا للتمتع والقران جاز أن يأكل الحاج منها ويطعم رفقته والفقراء، ولا يبيع شيئًا منها، وبهذا أفتى الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

Webiste